مرسوم رقم 81-204
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-204 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة . 1130
المادة 4
يضبط الحد الادني للاجر الاجمالي الذي ينطبق على المناصب العليا الأخرى في كل مؤسسة مستخدمة بمقرر مشترك بين الوزير المعنى والوزير المكلف بالعمل، وذلك على أساس المقاييس المشار اليها في المادة 3 أعلاه .