مرسوم رقم 81-204
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-204 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات المستخدمة . 1130
المادة 3
يضبط الحد الادنى للاجر الاجمالي الذي ينطبق على المدير العام لكل مؤسسة مستخدمة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المعنى، وذلك على أساس مقاييس تصنيف المناصب العليا المحددة في المادة 123 من القانون الاساسي العام للعامل .