مرسوم رقم 81-202
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 202 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي لتربية الدواجن في شرق البلاد. 1124
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — النفقات - الموارد - النتائج
المادة 17
يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويسلمها لوزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .