مرسوم رقم 81-200
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-200 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتصمن انشاء اللجنة الوطنية للموارد المائية . 1368 . وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يشارك الديوان الجهوي بالاتصال مع الهيئات المختصة في ترقية وتطوير تربية الدواجن ، ولاسيما فى ميدان وقاية الطيور وتعميم طرائق تربيتها.
وفي هذا الصدد، يمكنه أن ينجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أية دراسة قصد تربية الدواجن وزيادة التحكم فى التقنيات والتسيير في هذا الميدان .