مرسوم رقم 81-199
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-199 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد 1117
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 5
يكلف الديوان الجهوى فى اطار المهمة العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي:
تنظيم شبكة جلب المواشى حية، اقتناء المواشى حية من مربيها وتعاونياتها - الذبح والسلخ وتحويل اللحوم بالجملة و تو ظبيها والمحافظة عليها وتسويقها، تسويق المنتجات الفرعية ومشتقات اللحوم بالجملة، اقتناء التجهيزات الخاصة بتربية المواشى و توزيعها على المربين .