مرسوم رقم 81-198
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 198 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحوم فى غرب البلاد، 1115
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 6
يمكن للديوان الجهوى أن يسند للمزارع وتعاونيات تربية المواشى الماشية العجفاء لتسمينها في اطار تعاقدي .
ويمكن أن يقوم مباشرة بما يلي:
تسيير مراكز التسمين والعبور ، تسيير المذابح ذات الاهمية الوطنية والجهوية تسيير كل تجهيزات تبريد قارة ومتنقلة ، تسيير المخزونات فى اطار تنظيم سوق اللحوم،