مرسوم رقم 81-197
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من السلطة الوصية على المؤسسة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين نظرا لمهامهم أو صفاتهم بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم .
وفى حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، يعين خلف له حتى انقضاء مدة عضويته .