مرسوم رقم 81-197
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 6
يدين المركز مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده في مهامه :
مدير الدراسة وتكوين المكونين ، مدير التكوين التطبيقي واعادة التكييف المهني ،
- المدير الاداري .
ويزود المركز بمجلس اداري.