الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة 3
يكلف المركز، في اطار المهام الآيلة اليه، بمقتضى المادة 2 أعلاه، بمايأتي :
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1941
1 - مجال الدراسات والبحث التقني والتربوى :
يعد ويختبر ويكيف ويوزع البرامج والوسائل التعليمية الضرورية للتكوين المهني للمعوقين جسديا، ويجمع الوثائق التقنية والتربوية.
المخصصة للمكونين المتخصصين ، يقوم بالدراسات الضرورية لتهيئة مناصب العمل، أو اعادة تهيئتها، بالاتصال مع المصالح الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، قصد التكييف المهنى الافضل للمعوقين، كما يقوم بالدراسات الكفيلة بتسهيل الدمج الاجتماعي - المهنى للمعوقين جسديا. 2 مجال تكوين المكونين وتحسين مستواهم :
يقوم بتكوين المكونين وتجديد تكوينهم ، وتحسين مستواهم تقنيا وتربويا، كما يقوم بالمراقبة التقنية والتربوية للمدرسين والتعليم الذي يدرس . 3 مجال التكوين المهني للمعوقين جسديا :
- يشارك مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية في توجيه المعوقين جسديا وتكوينهم واعادة تكييفهم، وترتيبهم المهنى، وكذلك تقييم التكوين المهني المتلقى ،
- يساعد المؤسسات التي تتولى التكوين المهنى للمعوقين جسديا، في المجال التقني والتربوى .