مرسوم رقم 81-197 · ج.ر عدد 52 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا

الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس التربوى

المادة 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.