مرسوم رقم 81-197
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 18
يقدم المجلس التربوى آراءه واقتراحاته الى المدير في جميع المسائل المتعلقة بالسير التربوى في المؤسسة، وعلى الخصوص :
تنظيم التكوين وتحسين مستوى المكونين - وتجديد تكوينهم، اعداد مقاييس التوجيه والكفاءة المهنية - الخاصة بكل نوع من العوائق، المساعدة التقنية والتربوية للهياكل الوطنية - المعنية ، جمع الوثائق . 1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه