مرسوم رقم 81-197
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 14
تكون مقررات مجلس الادارة نافذة خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تحويل المحضر الى السلطة الوصية ما لم تعارضها صراحة، أو توقف تنفيذها .
ولا تصبح المقررات المتعلقة بمشاريع الميزانيتين والحسابات وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد مصادقة السلطة الوصية ووزير المالية عليها صراحة .