الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
لا تصح مداولة مجلس الادارة، الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس الادارة للاجتماع من جديد خلال 15 يوما ابتداء من التاريخ المقرر للاجتماع الاول ويجوز للمجلس أن يتداول عندئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة، واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدرج المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص .
يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر، ثم يرسله الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس ادارة . المؤسسة خلال الشهر الموالى لتاريخ الاجتماع .