مرسوم رقم 81-196
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 196 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تعديل القانون الاساسى للمكتب الوطني لاغذية الانعام . - 1110
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 15
تبتدىء السنة المالية للديوان في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا لمخطط المحاسبة الوطني.