الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 10
يشارك الديوان في اعداد أبي مخطط لتنمية صناعات أغذية الانعام والزراعات الصناعية التي لها علاقة بهدفها .. 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه كما يشارك في اعداد أى تنظيم يتعلق بهذا الميدان .
المادة II : تكون علاقة الديوان مع المربين وتعاونيات تربية المواشى والتعاونيات المتخصصة في أغذية الانعام، علاقة تعاقدية .
يتولى الديوان زيادة على ما سبق تقديم المساعدة التقنية لهذه الهياكل.