مرسوم رقم 81-195
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-195 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين . 1105 1401
المادة 6
يستمر الموظفون المعينون في الوظائف المدرجة في احدى المجموعات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في الترقية ضمن أسلاكهم الاصلية، طبقا للتنظيم الذى يخضعون له، كما يستمرون في الاستفادة، عند الحاجة من النظام المطبق عليهم، اذا كان أكثر فائدة لهم من الاجر المنصوص عليه في هذا المرسوم .