مرسوم رقم 81-195
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-195 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين . 1105 1401
المادة 5
يغطى الحد الادنى للاجر الاجمالي المقرر بالنسبة لكل مجموعة من المجموعات المؤسسة بموجب هذا المرسوم، جملة العناصر التي تكون الاجر باستثناء الاداءات الاجتماعية والمكافأة التعويضية عن المصاريف المسببة من جراء استعمال السيارة الشخصية لاحتياجات المصلحة والتبعات الخاصة بالجنوب.