مرسوم رقم 81-194
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81 194 مؤرخ في 11 شوال عام الموافق 11 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء
المادة 7
يمكن طبقا للتشريع المعمول به انشاء ادارة أموال مستقلة مرتبطة بوسائل الميزانية المخصصة وذلك لتسهيل عمل اللجنة .