مرسوم رقم 81-194 · ج.ر عدد 33 لسنة 1981 معدَّل
مرسوم رقم 81 194 مؤرخ في 11 شوال عام الموافق 11 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-30 (ج.ر عدد 4 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.