المادة 2
تتشكل اللجنة كما يلى :
- الامانة الدائمة للجنة المركزية ،
- وزارة الدفاع الوطني ،
- وزارة الداخلية ،
- وزارة المجاهدين ،
- وزارة السياحة ،
- وزارة الشبيبة والرياضة ،
- وزارة الاعلام والثقافة ،
- المديرية العامة للأمن الوطني ، قسم التنظيم ، قسم المنظمات الجماهيرية والتطوع ، المنظمة الوطنية للمجاهدين ، -
- الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ،
- الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ،
- الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات .
ويعين رئيس اللجنة بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-30 (ج.ر عدد 4 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تتشكل اللجنة من :
- الامانة الدائمة للجنة المركزية
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة الداخلية
- وزارة السياحة
- وزارة المجاهدين
- وزارة الإعلام
- وزارة الشبيبة والرياضة
- وزارة الثقافة كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى -
- المديرية العامة للامن الوطني، قسم التنظيم لحزب جبهة التحرير الوطني، قسم الاعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، قسم المنظمات الجماهيرية والتطوع لحزب جبهة التحرير الوطني، المنظمة الوطنية للمجاهدين -
- الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، -
- الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، ويعين رئيس اللجنة بمرسوم .