المادة 4
تتولى مديرية الدراسات والتخطيط،
- تنظر في مدى ضرورة اجراء الدراسات تبعا لاولوية تنميه القطاع وملحاتها، ولهذا | الغرض، تبادر بجميع الدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي في القطاع وتنسقها وتتابعها وتشارك في تطبيقها ، في اطار الاهداف الوطنية للتنمية وبالاتصال تحدد برامج البحث المطبق، في اطار مع المعنى في وزارة النقل والصيد البحرى، بتحضير سياسة تنمية القطاع وتطبيقها .
وترسم أهداف النشاط السنوى والمتعدد السنوات، طبقا للبرامج العامة المقررة بالاشتراك مع وزارة النقل والصيد البحرى، وتتابع الانجازات وتلخص وتضع النتائج المتعلقة بالاشغال المرتبطة بالتنمية .
وبهذه الصفة تعد وتحضر في اطار تشاوري، النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهيكل.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للتخطيط والتحليل - الاقتصادي ،
- المديرية الفرعية للدراسات والبحث .