المادة 2
ينشر هذا المرسوم والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة فى الجريدة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ووزارة الصناعة الخفيفة ، الشعبية .
وبمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 حرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1401 الموافق 18 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير غشت سنة 1981 سنة 1980
• والمتضمن صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الشاذلي بن جديد البتروكيماوية ، الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يرسم مايلي :