المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1901 الشاذلي بن جديد وزارة العدل - مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . - الجريدة الرسمية - - العدد 3 الصادر بتاريخ 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981، الصفحة 53 - العمود الثاني - -- السطر 17 ، - بدلا من :
عائشة بنت حسين زوجة يحياوي، المولودة - سنة 1942 بسيدى عبدللي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بصراوي عائشة ، يقرأ :
عائشة بنت حسين، زوجة يحياوي عبد السلام ، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1941 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسين عائشة .