المادة 9
تشتمل مديرية النقل البحرى على :
- المديرية الفرعية للتقنية البحرية .
- المديرية الفرعية للدراسات البحرية .
وتتولى مع مراعاة اختصاصات السلطات المعنية ما يأتي :
تنظم وتراقب أعمال النقل البحرى الوطنية والاعمال الملحقة الخاصة بتطوير الاسطول الوطني التجارى وتكييفه تبعا لتطور التقنيات وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وتراقب تسيير ذلك ، تشارك في اعداد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحرى، وتحدد شروط تطبيقها وتقوم بالدراسات الاقتصادية الخاصة بالنقل البحرى وتحلل وتدرس أسواق النقل البحرى ، وتدرس وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الاسعار المطبقة في هذا الميدان .