المادة 7
تضطلع المديرية العامة للبحرية التجارية بالمهام الآتية :
تدرس فى اطار التخطيط الاشغال المرتبطة بالتنمية فيما يخصها، وتنسقها وتلخصها وتراقبها كي تساهم في انجاز المخطط الوطني للتنمية في ميدانها الخاص ، تنظم وتراقب كيفيات استعمال البحر، في اطار التشريع المعمول به ، تنظم وتراقب أعمال النقل البحرى والاعمال اللاحقة والمهن البحرية وتقيم امكانيات تطوير هذه الاعمال ،
- تدرس وتثبت الطرق والوسائل الضرورية لهذا التطور، وتضمن عبور الموانيء لمن يكون البحر طريقه من ركاب وبضائع على اختلاف أنواعها، على أن يتم ذلك في أحسن ظروف الامن والجودة والكلفة . وبهذه الصفة تضع وتعد النصوص ذات 1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1402 ه الطابع التشريعي والتنظيمى الداخلة في اختصاصها في اطار تشاوري للهيكل .
وتتمثل مهمتها أيضا فى توجيه التكوين وتحسينه بتقديم مساعدة للمديرية المعنية، في اطار الوصاية، كما تراقب عمل الهيئات والمؤسسات المعنية الموضوع تحت سلطة الوزير وتسييرها ،
- وفضلا على ذلك تشترك في اعداد اجراءات السياسة في هذا المجال وتنفيذها مع الهياكل المعنية لكتابة الدولة للصيد البحرى، طبقا للبرامج العامة المقررة، وعند الحاجة كلما تعلق الامر بقطاع الصيد مع مراعاة الاهداف الوطنية للتنمية وتشتمل على :
- مديرية الملاحة البحرية ، مد مديرية النقل البحرى .
مد مديرية الموانيء.