مرسوم رقم 81-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-184 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى
المادة 3
يتم التنسيق بين قطاع النقل وقطاع الصيد البحرى، في اطار أحكام هذا المرسوم، حسب الاجراءات التي أقرتها الاحكام الواردة في المرسوم رقم 81-83 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981، والمرسوم رقم 81 1 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، وذلك تطبيقا لاحكام المادتين 5 و 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 •