مرسوم رقم 81-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-184 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى
المادة 2
يكلف الامين العام بتنشيط أعمال المجموعة التنظيمية الوارد فى المادة الاولى أعلاه ومراقبتها وتنسيقها .