مرسوم رقم 81-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-184 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى
المادة 21
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 79-122 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل .