مرسوم رقم 81-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-184 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى
المادة 20
يحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل والصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، التنظيم الداخلى لمكاتب الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى .