المادة 19
تشتمل مديرية المرور والمنشآت الاساسيه على :
- المديرية الفرعية للمرور والوقاية ، المديرية الفرعية لمنشات الاستغلال. - وتتولى ما ياتي :
- تعد القواعد المتعلقة بمرور السيارات وتراقب تطبيقها وتضبط كيميات المراقبة التقنية .
للسيارات وتنظم عملها، وتحدد القواعد والشروط الخاصة بممارسة تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، وتعد وتطبق جميع الاحكام المتعلقة بأمن 1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه المرور، كما تحدد الاطار العام للتنظيم والوقاية وتطبقه ،
- تعد الاجراءات المقررة في مجال المنشآت الاساسية لصيانة التجهيزات ومجال المنشآت الاساسية التجارية .