المادة 18
تشتمل مديرية النقل بالسكك الحديدية على :
- - المديرية الفرعية التقنية للسكك الحديدية
- المديرية الفرعية لدراسات السكك الحديدية .
وتتولى ما يأتي :
- تحدد شروط استغلال شبكات السكك الحديدية وقواعد الامن المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع بالسكك الحديدية وتراقب تطبيق ذلك ،
- تعد برنامج الاستثمار الخاص بالمنشآت الاساسية للسكك الحديدية وتراقب تنفيذه وتحدد شروط بناء شبكة السكك الحديدية وتحديثها وتوسيعها، وتعد جميع الدراسات الخاصة بالتصميم وقابلية العمل والانجاز فى ميدان المنشآت الاساسية للسكك الحديدية، وتراقب تسييرها، وتساهم في اعداد القواعد الخاصة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية، وفي اعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة في قطاع نقل البضائع والمسافرين بالسكك الحديديه .