المادة 17
تشتمل مديرية النقل البرى على :
المديرية الفرعية لنقل البضائع ، -
- المديرية الفرعية لنقل المسافرين .
المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة . - وتتولى مايأتي :
تحدد أنماط التنظيم والقواعد المتعلقة - بتطور العرض الاجمالى للنقل، وكيميات اطلاق وسائل نقل البضائع وضبط الاهداف المنشودة ومراقبة انجازها من المؤسسات الاشتراكية للنقل، وتعد وتطبق القواعد المتعلقة بالعبور، والنقل الدولي ، تتصور وتقيم المنظومات والوسائل القادرة على التكمل باحتياجات النقل بصفة مناسبة وتعد المحطط الوطني لنقل المسافرين وتراقب تطبيقه، وتعد قواعد النقل الدولى وتنظم النقل بسيارات الاجرة وتراقبه ، تعد جميع الدراسات الاقتصادية المتعلقة - بالنقل البرى للبضائع والمسافرين ، وتتابع انجاز الاستثمارات المخططة للمؤسسات الاشتراكية المعنية ومخططاتها الانتاجية، كما تتابع النشاط الخاص بتكوين موظفى قطاع النقل البرى بالاتصال مع المديرية المعنية وتتولى مراقبة تسيير المؤسسات الاشتراكية في النقل العمومي للمصانع والمسافرين | وتشارك فى مجال المنشآت الاساسية في ميدان الطرق باعداد دراسات التصميم وقابلية العمل، وتتابع انجازها.