المادة 16
تضطلع المديرية العامة للنقل البرى في اطار التخطيط بدراسة الاشغال المرتبطة بالتنمية وتنسيقها فيما يخصها، وتلخصها وتراقبها وتساعد على انجاز المخطط الوطني للتنمية في المجال الخاص بها وتعد العناصر الخاصة بالسياسة العامة للنقل البرى وتسهر على تطبيقها .
وتحدد بهذا السبيل والوسائل الكفيلة بتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية فيما يخص نقل الاشخاص والبضائع أحسن تلبية، عن طريق البر، سواء الطرق أو السكك الحديدية، كما تحدد قواعد المرور وشروطه والاحكام المتعلقة بالامن والوقاية في هذا الميدان.
الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 وتعد وتحرر في اطار تشاوري، النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهياكل، وتتمثل مهمتها أيضا في توجيه التكوين وتحسين المستوى بمساعدتها للمديرية المعنية في اطار الوصاية، وتراقب عمل المؤسسات المعنية الموضوعة تحت سلطة الوزير وتسييرها طبقا للتشريع المعمول به ..
وتشتمل على :
مديرية النقل البرى ، - مديرية النقل بالسكك الحديدية ، - مديرية المرور والمنشات الاساسية .