المادة 14
تشتمل مديرية النقل والعمل الجوى على :
- المديرية الفرعية للتقنية الجوية ،
- المديرية الفرعية للدراسات الجوية .
وتتولى، مع مراعاة اختصاصات السلطات المعنية مايأتي :
تنظم وتراقب أنشطة النقل الجوى وعمله والطيران الخفيف فيما يتعلق بنقل المسافرين والبضائع والاستئجار والتأجير والشحن والتفريغ والتموين والاشغال الجوية الفلاحية والصحية وطائرات الاجرة والحراسة أن اقتضى الامر بالاتصال مع المصالح المعنية، وتحدد شروط اقامة المصالح الجوية الوطنية والاجنبية وتساهم في البرامج الخاصة بتطوير الاسطول ، تحضر وتشارك في تحضير الاتفاقيات الدولية في ميدان النقل الجوى والتفاوض في شأنها وتحدد شروط تطبيقها، وتقوم بالدراسات الاقتصادية للنقل الجوى الوطنى والدولى، وتحلل دراسات سوق النقل والعمل الجوى، وتضبط مختلف الاحتياجات في ميدان النقل الجوى وعمله، وتدرس وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الاسعار الداخلية والدولية .