المادة 13
تشتمل مديرية المطارات على :
المديرية الفرعية للتجهيز المطاري ، - المديرية الفرعية للاستغلال المطاري . - و تتولى، مع مراعاة اختصاصات السلطات المعنية مايأتي :
تضبط الاحتياجات في ميدان التجهيز - المطارى وتحدد خصائص المنشات الاساسية المطارية، كما تضبط برامج البناء والتجهيزات المطارية خدمة للركاب والامتعة والمستعملين وتراقب تنفيذ ذلك، ثم تدرس مشاريع اقامة المطارات وتوسيعها تحدد الارتفاقات المتصلة بكل مطار، وتدرس وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الرسوم والاتاوى المطارية ، تحدد القواعد المتعلقة بشروط استغلال - المنشأت الاساسيه المطارية وصيانتها، وتسهر على 1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه تطبيقها وعلى نوعية الخدمة وتنسيق العمليات في الارض، كما تحدد الطرق التقنية لتحضير الرحلات وتنفيذها وقواعد المرور في الارض، وتدرس، بالاتصال مع المصالح المعنية، شروط دخول الطائرات واقامتها وخروجها وكذلك للطواقم والمسافرون والامتعة والبريد وتنسق اجراءات التسهيل ..