مرسوم رقم 81-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-184 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى
المادة 12
تشتمل مديرية الملاحة الجوية على :
- - المديرية الفرعية للمرور الجوى ،
- المديرية الفرعية للتشغيل والتعليم وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الحقوق والاتاوى الطيراني المينائية ، وتتولى زيادة على ذلك اقامة المنشآت - الاساسية المينائية والاجهزة التى لها ارتباط الصيد البحرى، واستغلالها وتسييرها وصيانتها بالاتصال مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للصيد البحرى