المادة 11
تضطلع المديرية العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية في اطار التخطيط بالدراسة والتنسيق والتحليل ومراقبة الاشغال .
وتكلف بما يأتي :
- تسهر على أمن الرحلات وانتظام الملاحة الجوية ومراقبة التركيبات التقنية في الملاحة الجوية وصيانتها واستغلالها، وعلى المواصلات اللاسلكية الطيرانية فى اطار الاحكام التشريعية وتنظم استعمال الوسائل والاجراءات المتعلقة بالبحث عن الطائرات المستنجدة وانقاذها ، كما تسهر على تحديد الخصائص والمميزات التقنية المرتبطة بالتنمية فيما يخصها، والمساهمة في انجاز التجهيزات الملاحة الجوية والموافقة عليها وتسلم المخطط الوطني للتنمية من خلال ميدانها الخاص كما تضمن أمن الملاحة الجوية وانتظامها في المجال الجوى الوطنى، وتعد أيضا مخططات تنمية المنشآت الاساسية والاعتدة الملاحية الجوية وتحدد كيفية استغلالها وصيانتها، وتنظم وتراقب أنشطة النقل وعمله وتحدد شروط مساعدة مستعملى الارصاد الجوية وتضمن تقديم الخدمات في هذا الميدان طبقا للقوانين السارية والتنظيم المعمول به .
و بهذه الصفة، تعد فى اطار تشاوري النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في اختصاص الهيكل .
وتتمثل مهمتها أيضا فى توجيه التكوين وتحسين المستوى بمساعدتها للمديرية المعنية، وزيادة على ذلك تراقب، في اطار الوصاية عمل المؤسسات والهيئات المعنية الموضوعة تحت سلطة الوزير طبقا للتشريع المعمول به ..
وتشتمل على :
مديرية الملاحة الجوية ، - مديرية المطارات ، مديرية النقل والعمل الجوى ، - مديرية الارصاد الجوية الوطنية .
للطائرة شهادات القابلية للملاحة وتراقب العتاد الطائر ،
- تحدد القواعد المتعلقة بتأهيل الموظفين الطيارين والموظفين العاملين في الارض، وتوجه التكوين في هذا الميدان بالاتصال، مع مديرية التكوين والعلاقات المهنية، وتراقب تطبيقها .