المادة 10
تشتمل مديرية الموانىء على :
- - المديرية الفرعية للتجهين المينائي ،
- المديرية الفرعية للاستغلال المينائي .
و تتولى مع مراعاة اختصاصات السلطات المعنية مايأتي :
تقيم الاحتياجات الوطنية الى المنشآت الاساسية والتجهيزات المينائية وتقديرات اقامتها في اطار التهيئة العمرانية، وتدرس وتصادق على بناء الموانى وترتيبها واعداد دراسات التصور العام القابلية العمل وتشارك في دراسات المنشآت المينائية الكبرى واقامتها وتراقب انجاز الموانىء وترتيبها ،
- تحدد القواعد المتعلقة بشروط استغلال الموانيء وتسييرها وتسهر على تطبيقها، وتقوم الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية بالصيانة بالاشتراك مع الهياكل المعنية في مجال المنشآت الاساسية المينائية، وتعد البرامج المتعلقة بتنسيق الاعمال المينائية وتراقب تنفيذها، وتدرس للجمهورية الجزائرية 1083