مرسوم رقم 81-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 183 مؤرخ في 8 شوال عام 1401
المادة 5
ينتج ثمن شراء البلدية للاراضي العارية المدمجة فى احتياطاتها العقارية، عن طريق تطبيق القيم بالدينار على المتر المربع الوارد ذكره في الجدول المرفق بهذا المرسوم، وذلك تبعا لمنطقة الارض ومنطقتها الفرعية وفئتها وتضاريسها .
الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 وتطبق تلك القيم، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية، ويعاد النظر فيها عند انتهاء المخطط الخماسي 1980 – 1984 •