مرسوم رقم 81-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 183 مؤرخ في 8 شوال عام 1401
المادة 3
تشتمل كل بلدية على المناطق الفرعية التالية :
المنطقة الفرعية 1 - النطاق العمراني لمقر البلدية ، المنطقة الفرعية 2 - محيط النطاق لمقر البلدية، في حدود محيط العمران المرتبط بها ، المنطقة الفرعية 3 - النطاقات العمرانية الأخرى، في حدود محيطات العمران المرتبطة بها .