مرسوم رقم 81-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 183 مؤرخ في 8 شوال عام 1401
المادة الأولى
مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 79-107 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه، يحسب ثمن شراء البلديات للاراضي المدمجة في احتياطاتها العقارية تبعا لمنطقة موقع الارض ومنطقتها الفرعية وصنفها وتضاريسها ..