المادة 2
يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، علي :
احلال المؤسسة الوطنية للقنوات محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يجدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، 2 (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان القنوات المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الاساسي، ابتداء من هذا التاريخ .