المادة 2
يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على : 1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ،
2) (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان الهندسة المدنية والبناء، المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الاساسي، ابتداء من هذا التاريخ.