مرسوم رقم 81-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-178 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها بالجيوفيزياء، الى المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء . 1063
المادة 3
ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التى تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ما يلي : 1 (1) اعداد :
جرد كمى وكيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه