الباب الخامس — الهياكل المالية للموسسة
المادة 2
يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على :
احلال المؤسسة الوطنية للتنقيب، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ،
2) (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان التنقيب المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63 = 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث حسن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الأساسي، ابتداء من هذا التاريخ.