الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الاعمال الهندسية وتركيب القنوات المخصصة لنقل الوقود السائل والغازى ووضعها في الخنادق وصيانتها واصلاحها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تتولى المؤسسة :
تزويد قطاع المحروقات بأدوات وطنية في ميدان اقامة القنوات ونقل المحروقات ادماج وسائل وقدرات اقامة القنوات فى مؤسسة اختصاصية .
دعم قطاع المحروقات الوطنية في ميدان وضع القنوات والزيادة في مردود الوسائل الموجودة والمحافظة على المهارة المرتبطة بذلك .
2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو يتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بالاعمال الهندسية الخاصة بقنوات نقل.
الوقود السائل والغازى ووضعها وصيانتها و اصلاحها،
(2) وتضع المؤسسة | تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار البرامج | ومخططات التنمية .