الباب الخامس — الهياكل المالية للموسسة
المادة الأولى
تحول الى المؤسسة الوطنية للتنقيب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهام الموكولة اليها :
1) الاعمال المنطقة بالتنقيب التي تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقوه وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، . 2 (2) الحصص والاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للتعقيب، التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه :
(3) الموظفون المرتبطون بتسيير وإدارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالتنقيب.