الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للقنوات وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وتسمى في صلب النص «المؤسسة» .
وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 | لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، | المشار اليه اعلام ، والاحكام هذا القانون الاساسي 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه