الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الخدمات في الآبار .
ويشمل نشاط المؤسسة التراب الوطني كما يمتد الى خارجه، تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تتولى المؤسسة :
تقديم الخدمات في مجال ما يأتي :
سوائل التنقيب تمليط الآبار وتقويتهاء التصوير بالمرسام، الاختبار
- صيانة الآبار أثناء الانتاج وصيانتها من طريق العمل بالكابل،
- عند الاقتضاء، الخدمات الاخرى كتجهيزات أعماق الآبار وأدوات العمل والتجهيزات الاخرى الخ ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بالعمليات المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول .
2 - الوسائل : 1(1)) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 المتعلقة بالخدمات في الآبار كما هي محددة أعلاه، في هذه المادة .
وتشتمل وسائل المؤسسة خاصة على ما يأتي :
مجمعات للطين وغرف مخبرية وغيرها من تجهيزات القياس الوحدات والتجهيزات الخاصة بما يأتي :
- تمليط الآبار وتقويتها، التصوير بالمرسام الاختبار صيانة الآبار أثناء الانتاج وصيانتها عن طريق العمل بالكابل الخدمات الاخرى كتجهيزات أعماق الآبار - وادوات العمل وسائل النقل والميادة - الدعم الاداري الذي يكفل لها الاستقلالية الضرورية للقيام بأشغالها في أحد الظروف من حيث المردودية الاقتصادية ورشات الاصلاح والصيانة، قواعد جهوية الخ000)
2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك ، وفى حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها .
(3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض الدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وانجاز الاهداف المحددة في اطار البرامج ومخططات التنمية ..