مرسوم رقم 81-173
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 173 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء - 1050
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.