المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ابتكار الاشغال الخاصة بالهندسة والبناء والطرق لاحتياجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وانجاز ذلك .
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تتولى :
الاعمال الهندسية العامة والمفصلة في ميدان - الهندسة المدنية والبناء والطاقة .
أشغال الحفر الكبرى - أشغال الهندسة المدنية الصناعية، - انجاز الطرق وسبل الوصول الى الوحدات - والتركيبات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، تشييد مبان ذات استعمال سكني و استعمال اداري و اجتماعي مهني .
ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بالعمليات 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق : أكتوبر سنة 1980 | المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول.
والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ..
يرسم مايلي :