الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتسمى في صلب النص «المؤسسة».
وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أغلاه ، ولا حكام هذا القانون الاساسي .
2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو بتزويدها بالوسائل والمنشات والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المسندة للمؤسسة. 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية والمنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه 3 (3) ويمكن للمؤسسة ايضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها و انجاز الاهداف المحددة فى اطار البرامج ومخططات التنمية ..